منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص557
دار الكتب العلمية
ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها.
ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه.
ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص.
وإذا فرغ شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه.
ويقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين جهرا.