شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص572

دار الكتب العلمية

ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده، وإن كان سلم فاتت الجمعة وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام ففي قول يراعي نظم نفسه، والأظهر أنه يركع معه، ويحسب ركوعه الأول في الأصح فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، ويدرك بها الجمعة في الأصح فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته، وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول، فإذا سجد ثانيا حسب، والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام.

الصفحة السابقة الصفحة التالية