شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص577

دار الكتب العلمية

فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه في الأظهر وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة، وهو أفضل في الأصح، أو رباعية فبكل ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأظهر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية