شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص582

دار الكتب العلمية

ويحل للمرأة لبسه، والأصح تحريم افتراشها،

و

أن للولي إلباسه الصبي. قلت: الأصح حل افتراشها، وبه قطع العراقيون وغيرهم، والله أعلم، ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجاءة حرب ولم يجد غيره.

الصفحة السابقة الصفحة التالية