منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص582
دار الكتب العلمية
ويحل للمرأة لبسه، والأصح تحريم افتراشها،
و
أن للولي إلباسه الصبي. قلت: الأصح حل افتراشها، وبه قطع العراقيون وغيرهم، والله أعلم، ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجاءة حرب ولم يجد غيره.