منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص589
دار الكتب العلمية
ولسن فرضا ولا بعضا، ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت، وفي القديم يكبر ما لم يركع، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى " ق "، وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا، ويسن بعدهما خطبتان: أركانهما كهي في الجمعة،