شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص593

دار الكتب العلمية

فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي، ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح، ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق، وغيره كهو في الأظهر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية