منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص595
دار الكتب العلمية
وسبحان الله بكرة وأصيلا.
ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد، وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، أو بين الزوال والغروب أفطرنا، وفاتت الصلاة.
ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر،