منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص599
دار الكتب العلمية
ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين، والثالث سبعين، والرابع خمسين تقريبا، ولا يطول السجدات في الأصح قلت: الصحيح تطويلها وثبت في الصحيحين، ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم، وتسن جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس،