منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص610
دار الكتب العلمية
ولو خطب قبل الصلاة جاز، ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه، وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل، ويسبح عند الرعد والبرق، ولا يتبع بصره البرق، ويقول عند المطر: اللهم صيبا نافعا، ويدعو بما شاء، وبعده: