شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص16

دار الكتب العلمية

والأفضل للرجل ثلاثة، ويجوز رابع وخامس ولها خمسة، ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف، وإن كفن في خمسة زيد قميص، وعمامة تحتهن، وإن كفنت في خمسة: فإزار، وخمار، وقميص، ولفافتان، وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار، ويسن الأبيض، ومحله

الصفحة السابقة الصفحة التالية