منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص16
دار الكتب العلمية
والأفضل للرجل ثلاثة، ويجوز رابع وخامس ولها خمسة، ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف، وإن كفن في خمسة زيد قميص، وعمامة تحتهن، وإن كفنت في خمسة: فإزار، وخمار، وقميص، ولفافتان، وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار، ويسن الأبيض، ومحله