منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص21
دار الكتب العلمية
ولا يجب تعيين الميت، فإن عين وأخطأ بطلت، وإن حضر موتى نواهم. الثاني: أربع تكبيرات، فإن خمس لم تبطل في الأصح، ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه، الثالث: السلام كغيرها.