منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص25
دار الكتب العلمية
ويقول في الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته، ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة، وإن كان الإمام في غيرها، ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة، وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح، وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها