شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص46

دار الكتب العلمية

بخلاف نعي الجاهلية.

ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة.

ومن تعذر غسله يمم.

ويغسل الجنب والحائض والميت بلا كراهة، وإذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط.

وليكن الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية