منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص63
دار الكتب العلمية
باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم: وهي الإبل والبقر والغنم لا الخيل والرقيق، والمتولد من غنم وظباء.
ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة،
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص63
دار الكتب العلمية
باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم: وهي الإبل والبقر والغنم لا الخيل والرقيق، والمتولد من غنم وظباء.
ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة،