شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص68

دار الكتب العلمية

ولا يجزئ غيره إن دلس أو قصر الساعي، وإلا فيجزئ والأصح وجوب قدر التفاوت، ويجوز إخراجه دراهم، وقيل يتعين تحصيل شقص به.

ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما، أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما،

الصفحة السابقة الصفحة التالية