منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص85
دار الكتب العلمية
ولا يكمل جنس بجنس، ويضم النوع إلى النوع، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر أخرج الوسط، ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها، والسلت جنس مستقل، وقيل: شعير، وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض، وإن اختلف إدراكه،