شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص91

دار الكتب العلمية

الخرص، فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره.

ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عرف صدق بيمينه، فإن لم يعرف الظاهر ببينة على الصحيح، ثم يصدق بيمينه في الهلاك به.

ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل،

الصفحة السابقة الصفحة التالية