منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص101
دار الكتب العلمية
من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره، وفي قول الخمس، في قول إن حصل بتعب فربع عشره، وإلا فخمسه.
ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما.
ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل ولا يشترط اتصال النيل على الجديد، وإذا قطع العمل بعذر ضم، وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني،