شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص105

دار الكتب العلمية

شرط زكاة التجارة الحول، والنصاب معتبرا بآخر الحول، وفي قول بطرفيه، وفي قول بجميعه

فعلى الأظهر لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول، ويبتدأ حولها من شرائها.

ولو تم الحول، وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول، ويبطل الأول.

الصفحة السابقة الصفحة التالية