شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص119

دار الكتب العلمية

ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد.

قلت: الواجب الحب السليم.

ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن، بخلاف الكبير.

ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع.

ولو أيسرا واختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية