منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص127
دار الكتب العلمية
والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول، والجميع صنف زكوي، وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها، وإلا فلا.
ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق.
ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر