منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص129
دار الكتب العلمية
تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف.
وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد، وله التوكيل، والصرف إلى الإمام، والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل،
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص129
دار الكتب العلمية
تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف.
وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد، وله التوكيل، والصرف إلى الإمام، والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل،