منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص131
دار الكتب العلمية
ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون، وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح، والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا، ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده، فإن لم ينو لم يجزئ على الصحيح وإن نوى السلطان، والأصح أنه