شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص133

دار الكتب العلمية

ولا تعجل لعامين في الأصح.

وله تعجيل الفطرة من أول رمضان، والصحيح منعه قبله.

وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده، ويجوز بعدهما.

وشرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول،

الصفحة السابقة الصفحة التالية