شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص145

دار الكتب العلمية

دون البعيد في الأصح، والبعيد مسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع، قلت: هذا أصح، والله أعلم.

وإذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا، ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما.

ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام

الصفحة السابقة الصفحة التالية