منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج1 ص151 دار الكتب العلميةوتفسير، ودنانير لا قلب ورقه بعود. وأن الصبي المحدث لا يمنع.الصفحة السابقة الصفحة التالية