منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص155
دار الكتب العلمية
نخامة ولفظها في الأصح فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح.
وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما.