شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص158

دار الكتب العلمية

ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا.

ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه، ومجه.

ولو أوجر مكرها لم يفطر.

وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر. قلت: الأظهر لا يفطر، والله أعلم.

وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح. قلت: الأصح لا يفطر، والله أعلم،

الصفحة السابقة الصفحة التالية