منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص161
دار الكتب العلمية
والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ويحل بالاجتهاد في الأصح، ويجوز إذا ظن بقاء الليل. قلت: وكذا لو شك، والله أعلم، ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط بطل صومه أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره.
ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال