منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص179
دار الكتب العلمية
فبان نهارا، ولا من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، وإن كان الأصح بطلان صومه، ولا من زنى ناسيا ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا.
والكفارة على الزوج عنه، وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة أخرى.