شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص181

دار الكتب العلمية

فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا قدر على خصلة فعلها، والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة.

وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله.

الصفحة السابقة الصفحة التالية