منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص191
دار الكتب العلمية
وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، ويقوم المسجد الحرام مقامهما، ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى، ولا عكس.
والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا، وقيل يكفي مرور بلا لبث، وقيل يشترط مكث نحو يوم.