شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص195

دار الكتب العلمية

وقيل لا يستأنف مطلقا.

ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية، وقيل إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب.

وشرط المعتكف: الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية