منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص197
دار الكتب العلمية
ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون.
أو الحيض وجب الخروج، وكذا الجنابة إذا تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن جاز الخروج، ولا يلزم، ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة.
فصل إذا نذر مدة متتابعة لزمه،