شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص201

دار الكتب العلمية

ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح.

ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه، ولا ينقطع التتابع بمرض، يحوج إلى الخروج.

ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف، فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية