شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص209

دار الكتب العلمية

وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية