شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص218

دار الكتب العلمية

الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا، وهو كالمحرم في حق المرأة، والمحجور عليه بسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه، بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له:

النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته،

الصفحة السابقة الصفحة التالية