شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص235

دار الكتب العلمية

للرمي.

وأن يطيب بدنه للإحرام، وكذا ثوبه في الأصح، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا بطيب له جرم، لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح.

وأن تخضب المرأة للإحرام يديها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية