منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص254
دار الكتب العلمية
وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه، وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله، وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص254
دار الكتب العلمية
وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه، وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله، وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط.