منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص286
دار الكتب العلمية
أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة: كإحرام المكي ويأتي بعملها. الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان، ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا.