شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص286

دار الكتب العلمية

أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة: كإحرام المكي ويأتي بعملها. الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان، ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية