منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص291
دار الكتب العلمية
وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر، ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة، ولو فاتته الثلاثة في الحج، فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة.
وعلى القارن دم كدم التمتع. قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.