منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص348
دار الكتب العلمية
ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح.
ولا المرهون بغير إذن مرتهنه.
ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر،
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص348
دار الكتب العلمية
ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح.
ولا المرهون بغير إذن مرتهنه.
ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر،