منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص353
دار الكتب العلمية
ولو باع بملء ذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الحصاة ذهبا، أو بما باع به فلان فرسه، أو بألف دراهم ودنانير لم يصح.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص353
دار الكتب العلمية
ولو باع بملء ذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الحصاة ذهبا، أو بما باع به فلان فرسه، أو بألف دراهم ودنانير لم يصح.