منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص357
دار الكتب العلمية
والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، والثاني يصح، ويثبت الخيار عند الرؤية، وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد،
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص357
دار الكتب العلمية
والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، والثاني يصح، ويثبت الخيار عند الرؤية، وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد،