شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص357

دار الكتب العلمية

والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، والثاني يصح، ويثبت الخيار عند الرؤية، وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد،

الصفحة السابقة الصفحة التالية