منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص374
دار الكتب العلمية
ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط.
ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي، ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن، وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين.