منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص377
دار الكتب العلمية
ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص377
دار الكتب العلمية
ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر.