شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص383

دار الكتب العلمية

والإشهاد، ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح، فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار.

ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط،

الصفحة السابقة الصفحة التالية