شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص390

دار الكتب العلمية

فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن.

والسوم على سوم غيره، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن.

والبيع على بيع غيره قبل لزومه

الصفحة السابقة الصفحة التالية