منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص175
دار الكتب العلمية
فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي، أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور، أو فوقه ندب باقي عضده.
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص175
دار الكتب العلمية
فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي، أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور، أو فوقه ندب باقي عضده.