منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص392
دار الكتب العلمية
بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، والأصح أنه لا خيار.
وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص392
دار الكتب العلمية
بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، والأصح أنه لا خيار.
وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر.